فصل: باب الهدي

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار ***


باب الهدي

لما دار ذكر الهدي فيما تقدم من المسائل نسكا وجزاء احتيج إلى بيانه وما يتعلق به ابن كمال، ويقال فيه هدي بالتشديد على فعيل الواحد هدية كمطية ومطي ومطايا مغرب ‏(‏قوله ما يهدى‏)‏ مأخوذ من الهدية التي هي أعم من الهدى لا من الهدي، وإلا لزم ذكر المعرف في التعريف، فيلزم تعريف الشيء بنفسه ح‏.‏ قلت‏:‏ لو أخذ من الهدي يكون تعريفا لفظيا وهو سائغ ط‏.‏ واحترز بقوله إلى الحرم عما يهدى إلى غيره نعما كان أو غيره، وبقوله من النعم عما يهدى إلى الحرم من غير النعم، فإطلاق الفقهاء في باب الأيمان والنذور والهدي على غيره مجاز بحر، وبقوله ليتقرب به أي بإراقة دمه فيه‏:‏ أي في الحرم عما يهدى من النعم إلى الحرم هدية لرجل‏.‏ وأفاد به أنه لا بد من النية أي ولو دلالة‏.‏ ففي البحر عن المحيط‏:‏ الواحد من النعم يكون هديا بجعله صريحا أو دلالة، وهي إما بالنية أو بسوق بدنة إلى مكة وإن لم ينو استحسانا لأن نية الهدي ثابتة عرفا لأن سوق البدنة إلى مكة في العرف يكون للهدي لا للركوب والتجارة، قال‏:‏ وأراد السوق بعد التقليد لا مجرد السوق ‏(‏قوله أدناه شاة‏)‏ أي وأعلاه بدنة من الإبل والبقر، وفي حكم الأدنى سبع بدنة شرح اللباب‏.‏ وأفاد ببيان الأدنى أنه لو قال لله علي أن أهدي ولا نية له فإنه يلزمه شاة لأنها الأقل، وإن عين شيئا لزمه؛ ولو أهدى قيمتها جاز في رواية، وفي أخرى لا وهي الأرجح، ولا كلام فيما لو كان مما لا يراق دمه من المنقولات، فلو عقارا تصدق بقيمته في الحرم أو غيره لأنه مجاز عن التصدق أفاده في البحر واللباب ‏(‏قوله ابن خمس سنين إلخ‏)‏ بيان لأدنى السن الجائز في الهدي وهو الثني، وهو من الإبل ما له خمس سنين وطعن في السادسة، ومن البقر ما طعن في الثالثة، ومن الغنم ما طعن في الثانية لكنه يوهم أن الجذع من الغنم لا يجوز‏.‏ قال في اللباب‏:‏ ولا يجوزون الثني إلا الجذع من الضأن وهو ما أتى عليه أكثر السنة، وإنما يجوز إذا كان عظيما وتفسيره أنه لو خلط بالثنايا اشتبه على الناظر أنه منها ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله ولا يجب تعريفه‏)‏ أي الذهاب به إلى عرفات أو تشهيره بالتقليد ح عن البحر ‏(‏قوله بل يندب‏)‏ أي التعريف بمعنييه ح، لكن الشاة لا يندب تقليدها‏.‏ وفي اللباب‏:‏ ويسن تقليد بدن الشكر دون بدن الجبر، وحسن الذهاب بهدي الشكر إلى عرفة‏.‏ ا هـ‏.‏ فعبر في الأول بالبدن ليخرج الشاة، وفي الثاني بالهدي ليدخلها فيه‏.‏ وأفاد أيضا أن الأول سنة والثاني مندوب، ففي كلام الشارح إجمال ‏(‏قوله في دم الشكر‏)‏ أي القران والتمتع، وكذا يقلد هدي التطوع والنذر؛ ولو قلد دم الإحصار والجناية جاز ولا بأس به كما سيأتي ‏(‏قوله ولا يجوز في الهدايا إلا ما جاز في الضحايا‏)‏ كذا عبر في الهداية، وعلله بأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية فيختصان بمحل واحد‏.‏ ا هـ‏.‏ فأشار إلى أنه مطرد منعكس فيجوز هنا ما يجوز ثمة ولا يجوز هنا ما لا يجوز ثمة‏.‏ ولا يرد على طرده ما قدمناه من جواز إهداء قيمة المنذور في رواية مع أنه لا يجوز في الأضحية لأن ‏"‏ ما ‏"‏ واقعة على الحيوان كما اقتضاه قوله وهو إبل وبقر وغنم، ولو سلم فتلك الرواية مرجوحة على أن القيمة قد تجزئ في الأضحية كما إذا مضت أيامها ولم يضح الغني فإنه يتصدق بقيمتها فافهم ‏(‏قوله فصح اشتراك ستة‏)‏ أي لأن ذلك جائز في الضحايا فيجوز هنا لما علمته من القاعدة، واشتراك افتعال، مصدر الرباعي المتعدي كالاختصاص والاكتساب وهو مضاف إلى مفعوله أي اشتراك واحد ستة‏.‏ قال في الفتح عن الأصل والمبسوط‏:‏ فإن اشترى بدنة لمتعة مثلا ثم اشترك فيها ستة بعد ما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا بعضها بإيجاب الشرع وبعضها بإيجابه؛ فإن فعل فعليه أن يتصدق بالثمن وإن نوى أن يشرك فيها ستة أجزأته لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء، فإن لم يكن له نية عند الشراء ولكن لم يوجبها حتى شرك الستة جاز‏:‏ والأفضل أن يكون ابتداء الشراء منهم أو من أحدهم بأمر الباقين حتى تثبت الشركة في الابتداء‏.‏ ا هـ‏.‏ وقوله لأنه ما أوجب الكل على نفسه بالشراء إلخ يدل على أن معنى إيجابها لنفسه أن يشتريها لنفسه أو ينوي بعده القربة، ومثله قوله في شرح اللباب أي بتعيين النية وتخصيصها له‏.‏ إذا عرفت ذلك فالصور ستة‏:‏ إما أن يشتريها لنفسه خاصة، أو يشتريها بلا نية ثم يعينها لنفسه، أو يشتريها بلا نية ولم يعينها لنفسه، أو يشتريها بنية الشركة أو يشتريها مع ستة، أو يشتريها وحده بأمرهم، فقول الشارح شريت لقربة لا يصلح على إطلاقه بل هو خاص بما عدا الصورتين الأوليين، لكن ينبغي أن يكون هذا التفصيل محمولا على الفقير لأن الغني لا تجب عليه بالشراء بدليل ما ذكره في أضحية البدائع عن الأصل، من أنه لو اشترى بقرة ليضحي بها عن نفسه فأشرك فيها يجزئهم والأحسن فعل ذلك قبل الشراء قال‏:‏ وهذا‏:‏ أي قوله يجزئهم محمول على الغني لأنها لم تتعين، أما الفقير فلا يجوز أن يشرك فيها لأنه أوجبها على نفسه بالشراء للأضحية فتعينت ا هـ‏.‏ لكن سوى في الخانية في مسألة الأضحية بين الغني والفقير فتأمل‏.‏ ‏(‏قوله وإن اختلفت أجناسها‏)‏ في الفتح عن الأصل والمبسوط‏:‏ كل من وجب عليه من المناسك جاز أن يشارك ستة نفر قد وجبت الدماء عليهم وإن اختلفت أجناسها من دم متعة وإحصار وجزاء صيد وغير ذلك، ولو كان الكل من جنس واحد كان أحب إلي‏.‏ ا هـ‏.‏ وذكر نحوه في البحر هنا، وبه يظهر ما في قول البحر في القران والجنايات أن الاشتراك لا يكفي في الجنايات بخلاف دم الشكر وقد نبهنا على ذلك أول باب الجنايات

‏(‏قوله في الحج‏)‏ أي في كل دم له تعلق بالحج كدم الشكر والجناية والإحصار والنفل‏.‏ قال في النهر‏:‏ فلا يرد أن من نذر بدنة أو جزورا لا تجزئه الشاة ‏(‏قوله إلا إلخ‏)‏ أي فتجب فيهما بدنة ولا ثالث لهما في الحج لباب‏.‏ قال شارحه‏:‏ وفيه نظر إذ تقدم أنه إذا مات بعد الوقوف وأوصى بإتمام الحج تجب البدنة لطواف الزيارة وجاز حجه، وكذا عند محمد تجب في النعامة بدنة ثم قوله في الحج احتراز عن العمرة حيث لا تجب البدنة بالجماع قبل أداء ركنها من طواف العمرة ولا أداء طوافها بالجنابة أو الحيض أو النفاس ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله قبل الحلق‏)‏ أما بعده ففي وجوبها خلاف والراجح وجوب الشاة ط عن البحر ‏(‏قوله كما مر‏)‏ أي في الجنايات ح

‏(‏قوله كالأضحية‏)‏ أشار به إلى أن المستحب أن يتصدق بالثلث ويطعم الأغنياء الثلث ويأكل ويدخر الثلث ح عن البحر ‏(‏قوله إذا بلغ الحرم‏)‏ قيد به لما سيأتي من أن حل الانتفاع به لغير الفقراء مقيد ببلوغه محله؛ وأفاد في البحر أنه لا حاجة إلى هذا القيد لأنه قبل بلوغه الحرم ليس بهدي فلم يدخل تحت عبارة المصنف ليحتاج إلى إخراجه‏.‏ قال‏:‏ والفرق بينهما أنه إذا بلغ الحرم فالقربة فيه بالإراقة وقد حصلت فالأكل بعد حصولها، وإذا لم يبلغ فهي بالتصدق والأكل ينافيه ا هـ‏.‏ ونظر فيه في النهر، ولم يبين وجه النظر، ولعل وجهه منع أنه لا يسمى هديا قبل بلوغه الحرم، لأن قوله تعالى‏:‏ ‏{‏هديا بالغ الكعبة‏}‏ يدل على تسميته هديا قبل بلوغه، سواء قدر بالغ، صفة أو حالا مقدرة ولأن المتوقف على بلوغه الحرم جواز الأكل منه وإطعام الغني دون كونه هديا، ولذا لا يركبه في الطريق بلا ضرورة، ولا يحلبه؛ ولو عطب أو تعيب قبله نحره وضرب صفحة سنامه بدمه ليعلم أنه هدي للفقراء فلا يأكله غني كما يأتي فافهم ‏(‏قوله ولو أكل من غيرها‏)‏ أي غير هذه الثلاثة من بقية الهدايا كدماء الكفارات كلها والنذور وهدي الإحصار والتطوع الذي لم يبلغ الحرم، وكذا لو أطعم غنيا، أفاده في البحر ‏(‏قوله ضمن ما أكل‏)‏ أي ضمن قيمته‏.‏ وفي اللباب وشرحه‏:‏ فلو استهلكه بنفسه بأن باعه ونحو ذلك، بأن وهبه لغني أو أتلفه وضيعه لم يجز وعليه قيمته أي ضمان قيمته للفقراء إن كان مما يجب التصدق به، بخلاف ما إذا كان لا يجب عليه التصدق به فإنه لا يضمن شيئا‏.‏ ا هـ‏.‏ وفيه كلام يعلم من البحر ومما علقناه عليه

‏(‏قوله أي وقته‏)‏ أشار إلى أن المراد باليوم مطلق الوقت فيعم أوقات النحر أو هو مفرد مضاف فيعم ط ‏(‏قوله فقط‏)‏ أي لا يتعين غيرهما فيها، ومنه هدي التطوع إذا بلغ الحرم فلا يتقيد بزمان هو الصحيح وإن كان ذبحه يوم النحر أفضل كما ذكره الزيلعي خلافا للقدوري بحر ‏(‏قوله فلم يجز‏)‏ أي بالإجماع وهو بضم أوله من الإجزاء ‏(‏قوله بل بعده‏)‏ أي بل يجزئه بعده‏:‏ أي بعد يوم النحر‏:‏ أي أيامه إلا أنه تارك للواجب عند الإمام فيلزمه دم للتأخير؛ أما عندهما فعدم التأخير سنة، حتى لو ذبح بعد التحلل بالحلق لا شيء عليه ‏(‏قوله لا منى‏)‏ أي بل يسن لما في المبسوط من أن السنة في الهدايا أيام النحر منى وفي غير أيام النحر فمكة هي الأولى شرح اللباب ‏(‏قوله للكل‏)‏ بيان لكون الهدي مؤقتا بالمكان سواء كان دم شكر أو جناية لما تقدم أنه اسم لما يهدى من النعم إلى الحرم ودخل فيه الهدي المنذور، بخلاف البدنة المنذورة فلا تتقيد بالحرم عندهما‏.‏ وقاسها أبو يوسف على الهدي المنذور، والفرق ظاهر بحر عن المحيط ‏(‏قوله لا لفقيره‏)‏ المعطوف محذوف تعلق به المجرور والتقدير لا التصدق لفقيره واللام بمعنى على، وهذا أولى من قول ح الصواب لا فقيره بالرفع عطفا على الحرم ط

‏(‏قوله فإن أعطاه ضمنه‏)‏ أي إن أعطاه بلا شرط، أما لو شرطه لم يجز كما في اللباب‏.‏ قال شارحه‏:‏ وتوضيح ما قاله الطرابلسي أنه إذا شرط إعطاءه منه يبقى شريكا له فيه فلا يجوز الكل لقصده اللحم‏.‏ ا هـ‏.‏ أقول‏:‏ وفيه نظر لأن صيرورته شريكا فرع صحة الإجارة وسيأتي في الإجارة الفاسدة أنه لو دفع لآخر غزلا لينسجه له بنصفه أو استأجر بغلا ليحمل طعامه ببعضه أو ثورا ليطحن بره ببعض دقيقه فسدت لأنه استأجره بجزء من عمله، وحيث فسدت الإجارة يجب أجر المثل من الدراهم كما صرحوا به أيضا، وهذا يقتضي أن يجب له أجر مثله دراهم، ولا يستحق شيئا من اللحم فلم يصر شريكا فيه فليتأمل‏.‏ ثم رأيت في معراج الدراية ما نصه‏:‏ والبضعة التي جعلت أجرة بمنزلة قفيز الطحان لأنها من منافع عمله فلا تكون أجرة‏.‏ ا هـ‏.‏ ثم ذكر أنه لو تصدق عليه منها جاز، و لو أعطاه شيئا بجزارته ضمنه‏.‏ فعلم أن كلامه الأول فيما لو شرط الأجرة منها والأخير فيما لو لم يشرطه وأنه لا فرق بينهما والله أعلم‏.‏

‏(‏قوله ولا يركبه مطلقا‏)‏ أي سواء جاز له الأكل منه أو لا نهر، قال وصرح في المحيط بحرمته ‏(‏قوله شرنبلالية‏)‏ نقل ذلك في الشرنبلالية عن الجوهرة والبرجندي والهداية وكافي النسفي وكافي الحاكم، ومثله في اللباب‏.‏ فما في البحر والنهر من أن ظاهر كلامهم أنها إن نقصت بركوبه لضرورة فإنه لا ضمان عليه مخالف لصريح المنقول ‏(‏قوله فإن أطعم منه‏)‏ أي مما ضمنه من النقص، وقوله ضمن قيمته لأن الصدقة لا تصح على غني‏.‏ وعبارة البحر‏:‏ لو ركبها أو حمل عليها فنقصت فعليه ضمان ما نقص ويتصدق به على الفقراء دون الأغنياء لأن جواز الانتفاع بها للأغنياء معلق ببلوغ المحل

‏(‏قوله وينضح‏)‏ أي برش بفتح الضاد وكسرها بحر، وفائدته قطع اللبن ‏(‏قوله لو المذبح قريبا‏)‏ مفعل بمعنى الزمان‏:‏ أي زمان الذبح، لقولهم‏:‏ هذا إذا كان قريبا من وقت الذبح ح وفي بعض النسخ‏:‏ لو الذبح بدون ميم، وهذا أولى ليشمل‏.‏ ما قرب وقته ومكانه فإنه قد يكون في الحرم ولم يدخل وقته وهو يوم النحر، وقد يكون في خارجه ودخل وقته، ولا يصح أن يراد كل من الزمان والمكان في المصدر الميمي لأن المشترك لا يستعمل في معنييه، أفاده الرحمتي ‏(‏قوله وتصدق به‏)‏ أي على الفقراء، فإن صرفه لنفسه أو استهلكه أو دفعه لغني ضمن قيمته أي فيتصدق بمثله أو بقيمته شرح اللباب ‏(‏قوله ويقيم إلخ‏)‏ لأن الوجوب متعلق بذمته، وهذا إذا كان موسرا أما إذا كان معسرا أجزأه ذلك المعيب لأن المعسر لم يتعلق الإيجاب بذمته، وإنما يتعلق بما عينه سراج ‏(‏قوله واجب‏)‏ هل يدخل فيه هنا ما لو نذر شاة معينة فهلكت فيلزمه غيرها أو لا لكون الواجبة في العين لا في الذمة بحر‏.‏ والظاهر الثاني كما يفيده ما نقلناه عن السراج وما ننقله عنه قريبا ‏(‏قوله عطب أو تعيب‏)‏ أي قبل وصوله إلى محله من الحرم أو زمانه المعين له شرح اللباب والعطب الهلاك وبابه علم‏.‏ ‏(‏قوله بما يمنع الأضحية‏)‏ كالعرج والعمى ط عن القهستاني ‏(‏قوله ما شاء‏)‏ أي من بيع ونحوه فتح ‏(‏قوله ولو كان المعيب‏)‏ خصه بالذكر لأن ما عطب لا يمكن ذبحه ولما فرض المسألة في الهداية في المعطوب قال في الفتح المراد بالعطب الأول حقيقته و بالثاني القرب منه، ومثله في البحر وهذا أولى لأن ما قرب من العطب لا يمكن وصوله إلى الحرم فينحره في الطريق، بخلاف المعيب الذي لم يصل إلى هذه الحالة فإنه إذا أمكن سوقه لا داعي لنحره في غير الحرم بل يذبحه فيه، ففي التعبير بالمعيب إبهام ‏(‏قوله نحره إلخ‏)‏ أي وليس عليه غيره لأنه لم يكن متعلقا بذمته، كمن قال لله علي أن أتصدق بهذه الدراهم وأشار إلى عينها فتلفت سقط الوجوب ولم يلزمه غيرها سراج ‏(‏قوله ولا يطعم‏)‏ بفتح الياء من باب علم أي لا يأكل ح، فإن أكل أو أطعم غنيا ضمن لباب ‏(‏قوله لعدم بلوغه محله‏)‏ قال في الهداية لأن الإذن بتناوله معلق بشرط بلوغه محله، فينبغي أن لا يحل قبل ذلك أصلا إلا أن التصدق على الفقراء أفضل من أن يتركه جزرا للسباع‏.‏ وفيه نوع تقرب والتقرب هو المقصود

‏(‏قوله بدنة التطوع‏)‏ قيد بالبدنة لأنه لا يسن تقليد الشاة ولا تقلد عادة بحر ‏(‏قوله ومنه النذر‏)‏ لأنه لما كان بإيجاب العبد كان تطوعا أي ليس بإيجاب الشارع ابتداء بحر ‏(‏قوله فقط‏)‏ أفاد أنه لا يقلد دم الجنايات ولا دم الإحصار لأنه جابر فيلحق بجنسها كما في الهداية، ولو قلده لا يضر بحر عن المبسوط‏.‏

‏[‏فرع‏]‏

كل ما يقلد يخرج إلى عرفات، وما لا فلا، ويذبح في الحرم؛ ولو ترك التعريف بما يقلد لا بأس به سراج

‏(‏قوله شهدوا إلخ‏)‏ بيانه ما في اللباب إذا التبس هلال ذي الحجة فوقفوا بعد إكمال ذي القعدة ثلاثين يوما ثم تبين بشهادة أن ذلك اليوم كان يوم النحر فوقوفهم صحيح وحجهم تام، ولا تقبل الشهادة‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله حتى الشهود‏)‏ أي حجهم صحيح وإن كان عندهم أن هذا اليوم يوم النحر؛ حتى لو وقفوا على رؤيتهم لم يجز وقوفهم وعليهم أن يعيدوا الوقوف مع الإمام، وإن لم يعيدوا فقد فاتهم الحج وعليهم أن يحلوا بالعمرة وقضاء الحج من قابل كما في اللباب وغيره ‏(‏قوله للحرج الشديد‏)‏ بيان لوجه الاستحسان أي لأن فيه بلوى عامة لتعذر الاحتراز عنه والتدارك غير ممكن، وفي الأمر بالإعادة حرج بين فوجب أن يكتفى به عند الاشتباه، بخلاف ما إذا وقفوا يوم التروية لأن التدارك ممكن في الجملة بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة هداية ‏(‏قوله وقبله إلخ‏)‏ أي ولو شهدوا بعد الوقوف بوقوفهم قبل وقته قبلت شهادتهم، وقوله إن أمكن التدارك فيه نظر لأنهم إذا شهدوا أن اليوم الذي وقفوا فيه يوم التروية فلا شك أن التدارك بأن يقفوا يوم عرفة ممكن كما قاله ابن كمال‏.‏ واعترض قول الهداية في الجملة إلخ بأنه لا حاجة إليه‏.‏ قلت‏:‏ لكن اعتراضه ساقط لأن قول الهداية بأن يزول الاشتباه في يوم عرفة بيان لقوله في الجملة، ومعناه أنهم إذا شهدوا يوم عرفة وزال الاشتباه بشهادتهم يمكن تدارك الوقوف بخلاف ما إذا شهدوا يوم النحر فإنه لا يمكن التدارك، فلما أمكن التدارك هنا في الجملة أي في بعض الصور قبلت الشهادة بخلاف الشهادة بأنهم وقفوا بعد يومه فإن التدارك غير ممكن أصلا فلذا لم تقبل، ومقتضى هذا الفرق المذكور بين المسألتين أنه إذا شهدوا بالوقوف قبل وقته أن تقبل الشهادة وإن لم يمكن التدارك لأنه لما أمكن التدارك في بعض صورها صار لقبولها محل فقبلت مطلقا، بخلاف الشهادة بالوقوف بعد وقته فإنه حيث لم يمكن التدارك فيها أصلا لم يكن لقبولها محل‏.‏ ثم رأيت التصريح بذلك في شرح الجامع لقاضي خان حيث قال في توجيه القياس في المسألة الأولى‏:‏ ولهذا لو تبين أنهم وقفوا يوم التروية لا يجزئهم إن لم يعلموا بذلك إلا يوم النحر‏.‏ ا هـ‏.‏ وحاصله أن القياس هناك أن تقبل الشهادة ولا يصح الحج وإن لم يمكن التدارك كما في المسألة إذا لم يعلموا بوقوفهم يوم التروية إلا يوم النحر، فهذا صريح فيما قلناه ولله الحمد‏.‏ فإذا علمت ذلك ظهر لك أن قول المصنف قبلت إن أمكن التدارك غير صحيح بل الشهادة في المسألة مقبولة مطلقا، نعم ذكروا هذا التقييد في مسألة ثالثة‏.‏ قال في البحر‏:‏ وقد بقي هنا مسألة ثالثة، وهي ما إذا شهدوا يوم التروية والناس بمنى أن هذا اليوم يوم عرفة ينظر فإن أمكن للإمام أن يقف مع الناس أو أكثرهم نهارا قبلت شهادتهم قياسا واستحسانا للتمكن من الوقوف فإن لم يقفوا عشية فاتهم الحج، وإن أمكنه أن يقف معهم ليلا لا نهارا فكذلك استحسانا، وإن لم يمكنه أن يقف ليلا مع أكثرهم لا تقبل شهادتهم ويأمرهم أن يقفوا من الغد استحسانا، والشهود في هذا كغيرهم كما قدمناه‏.‏ وفي الظهيرية‏:‏ ولا ينبغي للإمام أن يقبل في هذا شهادة الواحد والاثنين ونحو ذلك ا هـ‏.‏ فإن قلت‏:‏ فهل يمكن حمل كلام المصنف على هذه المسألة تصحيحا لكلامه‏.‏ قلت‏:‏ يمكن بتكلف، وذلك بأن يجعل قوله وقبله ظرفا لشهدوا لا لوقوفهم ويجعل المشهود به محذوفا، فيصير التقدير‏:‏ ولو شهدوا قبل وقوفهم بأن هذا اليوم يوم عرفة قبلت إن أمكن التدارك إلخ‏.‏ واقتصر الشارح على إمكان التدارك ليلا لأنه على تقدير إمكانه نهارا يفهم قبول الشهادة بالأولى؛ فافهم واغتنم هذا التحرير المفرد‏.‏

‏[‏تتمة‏]‏

قال في اللباب‏:‏ ولا عبرة باختلاف المطالع فيلزم برؤية أهل المغرب أهل المشرق؛ وإذا ثبت في مصر لزم سائر الناس في ظاهر الرواية، وقيل يعتبر في كل بلد مطلع بلدهم إذا كان بينهما مسافة كثيرة وقدر الكثير بالشهر‏.‏ ا هـ‏.‏ وقدمنا تمام الكلام على ذلك في الصوم؛ وقدمنا هناك أن ظاهر كلامهم هنا اعتبار اختلاف المطالع لما علمته من هذه المسائل تأمل‏.‏

‏(‏قوله أو الثالث أو الرابع‏)‏ أشار إلى أن اليوم الثاني مثال لما يتكرر فيه الرمي، فهو للاحتراز عن اليوم الأول فإنه لا رمي فيه إلا جمرة العقبة ‏(‏قوله حسن‏)‏ الأولى فحسن بالفاء‏:‏ أي هو مسنون، لقوله لسنية الترتيب‏.‏ ثم إن رمى في وقت الرمي لا شيء عليه وإن أخره إلى الثاني كان عليه بتأخير الجمرة الواحدة سبع صدقات لأنها أقل رمي يومها، وإن أخر الكل أو إحدى عشرة حصاة التي هي أكثر رمي اليوم فعليه دم عند الإمام، ولا شيء بالتأخير عندهما رحمتي فافهم وقدمنا في بحث الرمي أن رمي كل يوم فيه أو في ليلة تليه سوى اليوم الرابع أداء، وفي اليوم الذي يليه قضاء فيه الجزاء، وبغروب شمس الرابع فات وقت الأداء والقضاء ولزم الجزاء ‏(‏قوله لسنية الترتيب‏)‏ هو المختار‏.‏ وعن محمد أنه واجب كما قدمناه في بحث الرمي

‏(‏قوله وجوبا‏)‏ راجع لقوله مشى ولقوله من منزله، وقوله في الأصح راجع للوجوب فيهما، ومقابل الأول رواية الأصل‏:‏ أي المبسوط لمحمد بالتخيير بين الركوب والمشي ورواية عن الإمام أن الركوب أفضل، ومقابل الثاني القول بأن محل وجوب ابتداء المشي من الميقات والقول بأنه من محل يحرم منه لأن ابتداء الحج الإحرام وانتهاءه طواف الزيارة فيلزمه بقدر ما التزم والمعول عليه التصحيح الأول، لما روي عن أبي حنيفة‏:‏ لو أن بغداديا قال إن كلمت فلانا فعلي أن أحج ماشيا فلقيه بالكوفة فكلمه فعليه أن يمشي من بغداد، وتمامه في الفتح والبحر‏.‏

‏[‏تنبيه‏]‏

صريح كلامهم هنا أن الحج ماشيا أفضل منه راكبا خلافا لما قدمه الشارح أول كتاب الحج، وقد قدمنا الكلام عليه هناك ‏(‏قوله حتى يطوف الفرض‏)‏ وفي النذر بالعمرة حتى يحلق لباب‏.‏ قال شارحه‏:‏ وقياسه في الحج أن يقيد بحلقه قبل الطواف أو بعده ليخرج عن إحرامه‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ لكن مجرد الطواف في الحج إحلال عن غير النساء فتأمل‏.‏ ‏(‏قوله وفي أقله بحسابه‏)‏ أي يلزمه التصدق بقدره من قيمة الشاة الوسط بحر ‏(‏قوله لا شيء عليه‏)‏ لعدم العرف بالتزام النسك به ولأن مسجد المدينة يجوز دخوله بلا إحرام فلم يصر به ملتزما للإحرام كما في الفتح وغيره‏.‏

‏(‏قوله اشترى محرمة‏)‏ وكذا لو اشترى عبدا محرما له أن يحلله بحر ‏(‏قوله ولو بالإذن‏)‏ أي ولو كانت محرمة بإذن البائع ‏(‏قوله لعدم خلف وعده‏)‏ أي وعد المشتري فإنه ما وعدها، بخلاف البائع لو أذن لها فإنه كان يكره له أن يحللها كما في البحر ‏(‏قوله بقص شعرها إلخ‏)‏ أفاد أنه لا يثبت التحليل بقوله حللتك بل بفعله أو بفعلها بأمره كالامتشاط بأمره بحر‏.‏ قلت‏:‏ وأفاد أيضا أنه لا يتوقف تحليلها على أفعال الحج، بل تخرج من الإحرام بمجرد ما هو من المحظورات‏.‏ ولا يرد عليه ما صرحوا به من أن من فسد حجه لا يخرج عن الإحرام إلا بالأفعال، ويلزمه التحلل بها كما توهمه الشرنبلالي في الجنايات للفرق الواضح بين المأمور بالرفض والمنهي عنه‏؟‏ ألا ترى أن من أحرم بحجين لزمه رفض أحدهما ويتحلل منه بالحلق ولا يلزمه أفعاله وكذا المحصر بعدو أو مرض يتحلل بالهدي فكذا هنا فإن الأمة ممنوعة عن المضي لحق المولى ومثلها الزوجة، أما من فسد حجه فإنه مأمور بالمضي في فاسده كما نبهنا على ذلك في الجنايات فافهم‏.‏ وأفاد أيضا أنه لا يتوقف تحليلهما على الهدي وإن وجب عليهما بعد كما صرح به في اللباب، فعليهما إرسال هدي وحج وعمرة إن كان إحرامهما بالحج، وعمرة إن كان بالعمرة وذلك على الأمة والعبد بعد العتق كما قدمناه أول باب الإحصار ‏(‏قوله وهو أولى إلخ‏)‏ لأن الجماع أعظم محظورات الإحرام حتى تعلق به الفساد بحر‏.‏ وذكر بعده أن جماعها تحليل لها إن علم بإحرامها وإلا فلا وفسد حجها ‏(‏قوله وكذا‏)‏ أي له أن يحللها، ولا يتأخر تحليله إياها إلى ذبح الهدي بحر ‏(‏قوله إن لها محرم‏)‏ فإنها استجمعت حينئذ شرائط الوجوب فليس له منعها ح ‏(‏قوله وإلا‏)‏ أي إن لم يكن لها محرم ‏(‏قوله فهي محصرة‏)‏ لعدم المحرم، فللزوج منعها لعدم وجوب خروجه معها فكانت محصرة شرعا ‏(‏قوله فلا تتحلل إلا بالهدي‏)‏ أي ليس له أن يحللها من ساعته كما في حج النفل، بل يتأخر تحليله إياها إلى ذبح الهدي، وهذا أحد قولين وعزاه في المنسك الكبير إلى الكرخي والمبسوط، وعزا إلى الأصل أن للزوج تحليلها بلا هدي كما في شرح اللباب، فعلى رواية الأصل لا فرق بين النفل والفرض ‏(‏قوله وكذا المكاتبة‏)‏ لأنها حرة من وجه ط ‏(‏قوله بخلاف الأمة‏)‏ فله أن يرجع بعد الإذن لأنه ملكها منافعها وهي لا تملك فيكون الأمر إليه ط، لكنه يكره كما مر ‏(‏قوله إلا إذا أذن‏)‏ استثناء منقطع ط ‏(‏قوله فليس لزوجها منعها‏)‏ وذلك لأنها في تصرف السيد بعد زواجها، فيجوز له أن يستخدمها ولا يجب عليه تبوئتها ط‏.‏ وهذا أولى من قوله في شرح اللباب لعل هذا إذا لم يبوئها‏.‏

‏(‏قوله حج الغني أفضل من حج الفقير‏)‏ لأن الفقير يؤدي الفرض من مكة وهو متطوع في ذهابه وفضيلة الفرض أفضل من فضيلة التطوع ح عن المنح‏.‏ وهذا إنما يظهر في حج الفرض كما قاله ط وفيما إذا أحرما من الميقات؛ أما لو أحرما من بلدهما فقد تساويا في وجوب الذهاب

‏(‏قوله حج الفرض أولى من طاعة الوالدين‏)‏ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى لكن هذا إذا لم يضيعا بسفره لما قدمه أول الحج أنه يكره بلا إذن ممن يجب استئذانه أي كأحد الأبوين المحتاج إلى خدمته، وقدمنا أن الأجداد والجدات كالأبوين عند فقدهما ‏(‏قوله بخلاف النفل‏)‏ أي فإن طاعتهما أولى منه مطلقا كما قدمناه عن البحر عن الملتقط

مطلب في تفضيل الحج على الصدقة

‏(‏قوله ورجح في البزازية أفضلية الحج‏)‏ حيث قال الصدقة أفضل من الحج تطوعا، كذا روي عن الإمام لكنه لما حج وعرف المشقة أفتى بأن الحج أفضل، ومراده أنه لو حج نفلا وأنفق ألفا فلو تصدق بهذه الألف على المحاويج فهو أفضل لا أن يكون صدقة فليس أفضل من إنفاق ألف في سبيل الله تعالى، والمشقة في الحج لما كانت عائدة إلى المال والبدن جميعا فضل في المختار على الصدقة‏.‏ ا هـ‏.‏ قال الرحمتي‏:‏ والحق التفصيل، فما كانت الحاجة فيه أكثر والمنفعة فيه أشمل فهو الأفضل كما ورد‏:‏ «حجة أفضل من عشر غزوات» وورد عكسه فيحمل على ما كان أنفع، فإذا كان أشجع وأنفع في الحرب فجهاده أفضل من حجه، أو بالعكس فحجه أفضل، وكذا بناء الرباط إن كان محتاجا إليه كان أفضل من الصدقة وحج النفل وإذا كان الفقير مضطرا أو من أهل الصلاح أو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون إكرامه أفضل من حجات وعمر وبناء ربط‏.‏ كما حكى في المسامرات عن رجل أراد الحج فحمل ألف دينار يتأهب بها فجاءته امرأة في الطريق وقالت له إني من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وبي ضرورة فأفرغ لها ما معه، فلما رجع حجاج بلده صار كلما لقي رجلا منهم يقول له تقبل الله منك، فتعجب من قولهم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في نومه وقال له‏:‏ تعجبت من قولهم تقبل الله منك‏؟‏ قال نعم يا رسول الله؛ قال‏:‏ إن الله خلق ملكا على صورتك حج عنك؛ وهو يحج عنك إلى يوم القيامة بإكرامك لامرأة مضطرة من آل بيتي؛ فانظر إلى هذا الإكرام الذي ناله لم ينله بحجات ولا ببناء ربط‏.‏

مطلب في فضل وقفة الجمعة

‏(‏قوله لوقفة الجمعة إلخ‏)‏ في الشرنبلالية عن الزيلعي‏:‏ «أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة؛ وهو أفضل من سبعين حجة في غير جمعة» رواه رزين بن معاوية في تجريد الصحاح ا هـ‏.‏ لكن نقل المناوي عن بعض الحفاظ أن هذا حديث باطل لا أصل له‏.‏ نعم ذكر الغزالي في الإحياء قال بعض السلف إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة؛ وهو أفضل يوم في الدنيا؛ وفيه ‏{‏حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع؛ وكان واقفا إذ نزل قوله‏:‏ ‏{‏اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي‏}‏ فقال أهل الكتاب‏:‏ لو أنزلت هذه الآية‏:‏ علينا لجعلناه يوم عيد؛ فقال عمر رضي الله عنه‏:‏ أشهد لقد أنزلت في يوم عيدين اثنين‏:‏ يوم عرفة ويوم جمعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة»‏:‏‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله بلا واسطة‏)‏ في المنسك الكبير للسندي‏:‏ فإن قيل‏:‏ قد ورد أنه يغفر لجميع أهل الوقف مطلقا فما وجه تخصيص ذلك بيوم الجمعة‏؟‏ قيل لأنه يغفر يوم الجمعة بلا واسطة وفي غيره يهب قوما لقوم، وقيل إنه يغفر في وقفة الجمعة للحاج وغيره وفي غيره للحاج فقط‏.‏ فإن قيل‏:‏ قد يكون في الموقف من لا يقبل حجه فكيف يغفر له‏؟‏ قيل يحتمل أن تغفر له الذنوب ولا يثاب ثواب الحج المبرور، فالمغفرة غير مقيدة بالقبول، والذي يوجب هذا أن الأحاديث وردت بالمغفرة لجميع أهل الموقف فلا بد من هذا القيد، والله أعلم‏.‏

مطلب في الحج الأكبر

‏[‏تتمة‏]‏

قال العلامة نوح في رسالته المصنفة في تحقيق الحج الأكبر‏:‏ قيل إنه الذي حج فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المشهور‏.‏ وقيل يوم عرفة جمعة أو غيرها، وإليه ذهب ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم، وقيل يوم النحر وإليه ذهب علي وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة، وقيل إنه أيام منى كلها، وهو قول مجاهد وسفيان الثوري‏.‏ وقال مجاهد‏:‏ الحج الأكبر القران والأصغر الإفراد‏.‏ وقال الزهري والشعبي وعطاء‏:‏ الأكبر الحج والأصغر العمرة

‏(‏قوله ضاق وقت العشاء والوقوف‏)‏ بأن كان لو مكث ليصلي العشاء في الطريق يطلع الفجر قبل وصوله إلى عرفة ولو ذهب ووقف يفوت وقت العشاء ‏(‏قوله يدع الصلاة إلخ‏)‏ مشى عليه في السراج واختار في شرح اللباب عكسه لأن تأخير الوقوف لعذر مع إمكان التدارك في العام القابل جائز، وليس في الشرع ترك فرض حاضر لتحصيل فرض آخر قال‏:‏ وهذا هو الظاهر المتبادر من الأدلة النقلية والعقلية، وهو مختار الرافعي خلافا للنووي من الأئمة الشافعية‏.‏ وقال صاحب النخبة‏:‏ يصلي ماشيا موميا على قول من يراه ثم يقضيه احتياطا، قال‏:‏ وهذا قول حسن وجمع مستحسن‏.‏ ا هـ‏.‏

مطلب في تكفير الحج الكبائر

‏(‏قوله قيل نعم إلخ‏)‏ أي لحديث ابن ماجه في سننه المروي عن عبد الله بن كنانة بن عباس بن مرداس أن أباه أخبره عن أبيه‏:‏ «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة فأجيب إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه، فقال‏:‏ أي رب إن شئت أعطيت المظلوم الجنة وغفرت للظالم فلم يجب عشية عرفة فلما أصبح بالمزدلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأل» الحديث‏.‏ وقال ابن حبان‏:‏ إن كنانة روى عنه ابنه منكر الحديث وكلاهما ساقط الاحتجاج‏.‏ وقال البيهقي‏:‏ هذا الحديث له شواهد كثيرة ذكرناها في كتاب الشعب، فإن صح بشواهده ففيه الحجة وإلا فقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء‏}‏ وظلم بعضهم بعضا دون الشرك ا هـ‏.‏ وروى ابن المبارك أنه صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ «إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات، فقام عمر فقال يا رسول الله هذا لنا خاصة‏؟‏ قال‏:‏ هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة، فقال عمر رضي الله عنه كثر خير ربنا وطاب» وتمامه في الفتح، وساق فيه أحاديث أخر‏.‏ والحاصل أن حديث ابن ماجه وإن ضعف فله شواهد تصححه والآية أيضا تؤيده، ومما يشهد له أيضا حديث البخاري مرفوعا‏:‏ «من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وحديث مسلم مرفوعا‏:‏ «إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله» لكن ذكر الأكمل في شرح المشارق في هذا الحديث أن الحربي تحبط ذنوبه كلها بالإسلام والهجرة والحج، حتى لو قتل وأخذ المال وأحرزه بدار الحرب ثم أسلم لم يؤاخذ بشيء من ذلك، وعلى هذا كان الإسلام كافيا في تحصيل مراده، ولكن ذكر صلى الله عليه وسلم الهجرة والحج تأكيدا في بشارته وترغيبا في مبايعته فإن الهجرة والحج لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بمحو الكبائر، وإنما يكفران الصغائر‏.‏ ويجوز أن يقال والكبائر التي ليست من حقوق أحد كإسلام الذمي ا هـ‏.‏ ملخصا، وكذا ذكر الإمام الطيبي في شرحه وقال إن الشارحين اتفقوا عليه، وهكذا ذكر النووي والقرطبي في شرح مسلم كما في البحر‏.‏ وفي شرح اللباب ومشى الطيبي على أن الحج يهدم الكبائر والمظالم، ووقع منازعة غريبة بين أمير بادشاه من الحنفية حيث مال إلى قول الطيبي وبين الشيخ ابن حجر المكي من الشافعية، وقد مال إلى قول الجمهور وكتبت رسالة في بيان هذه المسألة‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وظاهر كلام الفتح الميل إلى تكفير المظالم أيضا، وعليه مشى الإمام والسرخسي في شرح السير الكبير وقاس عليه الشهيد الصابر المحتسب، وعزاه أيضا المناوي إلى القرطبي في شرح حديث‏:‏ «من حج فلم يرفث» إلخ فقال‏:‏ وهو يشمل الكبائر والتبعات، وإليه ذهب القرطبي‏.‏ وقال عياض‏:‏ هو محمول بالنسبة إلى المظالم على من تاب وعجز عن وفائها‏.‏ وقال الترمذي‏:‏ هو مخصوص بالمعاصي المتعلقة بحق الله تعالى لا العباد، ولا يسقط الحق نفسه بل من عليه صلاة يسقط عنه إثم تأخيرها لا نفسها، فلو أخرها بعد تجدد إثم آخر ا هـ‏.‏ ونحوه في البحر، وحقق ذلك البرهان اللقاني في شرحه الكبير على جوهرة التوحيد بأن قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «خرج من ذنوبه» لا يتناول حقوق الله تعالى وحقوق عباده لأنها في الذمة ليست ذنبا وإنما الذنب المطل فيها، فالذي يسقط إثم مخالفة الله تعالى‏.‏ ا هـ‏.‏ والحاصل أنه تأخير الدين وغيره وتأخير نحو الصلاة والزكاة من حقوقه تعالى، فيسقط إثم التأخير فقط عما مضى دون الأصل ودون التأخير المستقبل‏.‏ قال في البحر‏:‏ فليس معنى التكفير كما يتوهمه كثير من الناس أن الدين يسقط عنه، وكذا قضاء الصلاة والصوم والزكاة إذ لم يقل أحد بذلك‏.‏ ا هـ‏.‏ وبهذا ظهر أن قول الشارح كحربي أسلم في غير محله لاقتضائه كما قال ح سقوط نفس الحق ولا قائل به كما علمته بل هذا الحكم يخص الحربي كما مر عن الأكمل‏.‏ قلت‏:‏ قد يقال بسقوط نفس الحق إذا مات قبل المقدرة على أدائه سواء كان حق الله تعالى أو حق عباده، وليس في تركته ما يفي به لأنه إذا سقط إثم التأخير ولم يتحقق منه إثم بعده فلا مانع من سقوط نفس الحق، أما حق الله تعالى فظاهر، وأما حق العبد فالله تعالى يرضي خصمه عنه كما مر في الحديث‏.‏ والظاهر أن هذا هو مراد القائلين بتكفير المظالم أيضا وإلا لم يبق للقول بتكفيرها محل، على أن نفس مطل الدين حق عبد أيضا لأن فيه جناية عليه بتأخير حقه عنه، فحيث قالوا بسقوطه فليسقط نفس الدين أيضا عند العجز كما تقدم عن عياض، لكن تقييد عياض بالتوبة والعجز غير ظاهر لأن التوبة مكفرة بنفسها وهي إنما تسقط حق الله تعالى لا حق العبد، فتعين كون المسقط هو الحج كما اقتضته الأحاديث المارة؛ أما أنه لا قائل بسقوط الدين فنقول‏:‏ نعم ذلك عند القدرة عليه بعد الحج‏.‏ وعليه يحمل كلام الشارحين المار‏.‏ وحينئذ صح قول الشارح كحربي أسلم بهذا الاعتبار فافهم‏.‏ ثم اعلم أن تجويزهم تكفير الكبائر بالهجرة والحج مناف لنقل عياض الإجماع على أنه لا يكفرها إلا التوبة ولا سيما على القول بتكفير المظالم أيضا، بل القول بتكفير إثم المطل وتأخير الصلاة ينافيه لأنه كبيرة وقد كفرها الحج بلا توبة‏.‏ وكذا ينافيه عموم قوله تعالى‏:‏ ‏{‏ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء‏}‏ وهو اعتقاد أهل الحق أن من مات مصرا على الكبائر كلها سوى الكفر فإنه قد يعفى عنه بشفاعة أو بمحض الفضل‏.‏ والحاصل كما في البحر أن المسألة ظنية فلا يقطع بتكفير الحج للكبائر من حقوقه تعالى فضلا عن حقوق العباد، والله تعالى أعلم‏.‏ ‏(‏قوله ضعيف‏)‏ أي بكنانة وابنه عبد الله فإنهما ساقطا الاحتجاج كما مر لا بأبيه العباس بن مرداس كما وقع في البحر فإنه صحابي والصحابة كلهم عدول كما بين في محله فافهم‏.‏

مطلب في دخول البيت

‏(‏قوله يندب دخول البيت‏)‏ وينبغي أن يقصد مصلاه صلى الله عليه وسلم‏.‏ وكان ابن عمر إذا دخله مشى قبل وجهه وجعل الباب قبل ظهره حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريب من ثلاثة أذرع‏.‏ ثم يصلي يتوخى مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست البلاطة الخضراء بين العمودين مصلاه عليه الصلاة والسلام هـ، فإذا صلى إلى الجدار المذكور يضع خده عليه ويستغفر ويحمد ثم يأتي الأركان فيحمد ويهلل ويسبح ويكبر ويسأل الله تعالى ما شاء ويلزم الأدب ما استطاع بظاهره وباطنه فتح ‏(‏قوله إذا لم يشتمل إلخ‏)‏ ومثله فيما يظهر دفع الرشوة على دخوله لقوله في شرح اللباب‏:‏ ويحرم أخذ الأجرة ممن يدخل البيت أو يقصد زيارة مقام إبراهيم عليه السلام بلا خلاف بين علماء الإسلام وأئمة الأنام كما صرح به في البحر وغيره‏.‏ ا هـ‏.‏ وقد صرحوا بأن ما حرم أخذه حرم دفعه إلا لضرورة هنا لأن دخول البيت ليس من مناسك الحج

مطلب في استعمال كسوة الكعبة

‏(‏قوله ولا يجوز إلخ‏)‏ قيل ذكر المرشدي في تذكرته ما نصه‏:‏ قال العلامة قطب الدين الحنفي‏:‏ والذي يظهر لي أن الكسوة إن كانت من قبل السلطان من بيت المال فأمرها راجع إليه يعطيها لمن شاء من الشيبيين أو غيرهم، وإن كانت من أوقاف السلاطين وغيرهم فأمرها راجع إلى شرط الواقف فيها فهي لمن عينها له‏.‏ وإن جهل شرط الواقف فيها عمل فيها بما جرت به العوائد السالفة كما هو الحكم في سائر الأوقاف، وكسوة الكعبة الشريفة الآن من أوقاف السلاطين ولم يعلم شرط الواقف فيها، وقد جرت عادة بني شيبة أنهم يأخذون لأنفسهم الكسوة العتيقة بعد وصول الكسوة الجديدة فيبقون على عادتهم فيها، والله أعلم ‏(‏قوله وله لبسها‏)‏ أي للشاري إن كان امرأة أو كان رجلا وكانت الكسوة من غير الحرير كما في شرح اللباب، ونقل بعض المحشين عن المنسك الكبير للسندي تقييد ذلك أيضا بما إذا لم تكن عليها كتابة لا سيما كلمة التوحيد‏.‏

مطلب فيمن جنى في غير الحرم ثم التجأ إليه

‏(‏قوله إلا إذا قتل فيه‏)‏ وإلا المرتد فإنه يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم سلم وإلا قتل كذا في شرح الشيخ إسماعيل عن المنتقى، لكن عبارة اللباب هكذا‏:‏ من جنى في غير الحرم، بأن قتل أو ارتد أو زنى أو شرب الخمر أو فعل غير ذلك مما يوجب الحد ثم لاذ إليه لا يتعرض له ما دام في الحرم، ولكن لا يبايع ولا يؤاكل ولا يجالس ولا يؤوى إلى أن يخرج منه فيقتص منه وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه، ومن دخل الحرم مقاتلا قتل فيه‏.‏ ا هـ‏.‏ وكذا سيأتي في المتن قبيل باب القود من الجنايات‏.‏ مباح الدم التجأ إلى الحرم لم يقتل فيه ولم يخرج عنه للقتل إلخ زاد الشارح هناك‏:‏ وأما فيما دون النفس فيقتص منه في الحرم إجماعا‏.‏ ا هـ‏.‏ ونقل في شرح اللباب عن النتف مثل ما مر عن المنتقى من التفصيل وقال إنه مخالف بظاهره لإطلاقهم‏.‏ ثم أجاب بتقييد إطلاقهم عدم قتله بما إذا لم يحصل إعراض وإباء لأن إباءه عن الإسلام جناية في الحرم، وذكر أيضا عن الخانية عن أبي حنيفة لا تقطع يد السارق في الحرم خلافا لهما‏.‏ ا هـ‏.‏ قلت‏:‏ وتمام عبارة الخانية‏:‏ وإن فعل شيئا من ذلك في الحرم يقام عليه الحد فيه، فأفاد كلام الخانية وكلام اللباب المار أن الحدود لا تقام في الحرم على من جنى خارجه ثم لجأ إليه، ولو كان ذلك فيما دون النفس، بخلاف ما إذا كانت الجناية فيه، وعلى هذا فيفرق فيما دون النفس بين إقامة الحد وبين القصاص من حيث إن الحد فيه لا يقام في الحرم إلا إذا كانت الجناية فيه بخلاف القصاص، ولعل وجه الفرق ما صرحوا به من أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال‏.‏ ومن جنى على المال إذا لجأ إلى الحرم يؤخذ منه لأنه حق العبد فكذا يقتص منه في الأطراف، بخلاف الحد لأنه حق الرب تعالى وبخلاف القصاص في النفس لأنه ليس بمنزلة المال‏.‏ وأما ما في صحيح البخاري‏:‏ «من قطعه صلى الله عليه وسلم عام الفتح يد المخزومية بمكة» فلا ينافي ما قلناه إلا إذا ثبت أنها سرقت خارج الحرم، والله تعالى أعلم‏.‏‏(‏قوله لا يقتل فيه‏)‏ لأن فيه تقدير البيت الشريف، وقد أمر الله تعالى بتطهيره، وكذا الحكم في سائر المساجد لأنه يجب تطهيره عن الأقذار رحمتي‏.‏ قلت‏:‏ إن كانت هذه هي العلة فهي شاملة لكل مسجد‏.‏

مطلب في كراهية الاستنجاء بماء زمزم

‏(‏قوله يكره الاستنجاء بماء زمزم‏)‏ وكذا إزالة النجاسة الحقيقية من ثوبه أو بدنه، حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذلك‏.‏ ويستحب حمله إلى البلاد، فقد روى الترمذي ‏{‏عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمله وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله» وفي غير الترمذي‏:‏ «أنه كان يحمله، وكان يصبه على المرضى ويسقيهم‏.‏ وأنه حنك به الحسن والحسين رضي الله عنهما» من اللباب وشرحه‏.‏ تنبيه‏]‏ لا بأس بإخراج التراب والأحجار التي في الحرم، وكذا قيل عن تراب البيت المعظم إذا كان قدرا يسيرا للتبرك به بحيث لا تفوت به عمارة المكان كذا في الظهيرية‏.‏ وصوب ابن وهبان المنع عن تراب البيت لئلا يتسلط عليه الجهال فيفضي إلى خراب البيت والعياذ بالله تعالى لأن القليل من الكثير كثير كذا في معين المفتي للمصنف

‏(‏قوله لا حرم للمدينة عندنا‏)‏ أي خلافا للأئمة الثلاثة‏.‏ قال في الكافي‏:‏ لأنا عرفنا حل الاصطياد بالنص القاطع، فلا يحرم إلا بدليل قطعي ولم يوجد‏.‏ قال ابن المنذر‏:‏ وقال الشافعي في الجديد ومالك في المشهور وأكثر من لقينا من علماء الأمصار‏:‏ لا جزاء على قاتل صيده ولا على قاطع شجره‏.‏ وأوجب الجزاء ابن أبي ليلى وابن أبي ذئب وابن نافع المالكي، وهو القديم للشافعي ورجحه النووي، وتمامه في المعراج ‏(‏قوله على الراجح‏)‏ يوهم أن فيه خلافا في المذهب، ولم أره‏.‏

مطلب في تفضيل مكة على المدينة

وفي آخر اللباب وشرحه‏:‏ أجمعوا على أن أفضل البلاد مكة والمدينة زادهما الله تعالى شرفا وتعظيما‏.‏ واختلفوا أيهما أفضل، فقيل مكة وهو مذهب الأئمة الثلاثة والمروي عن بعض الصحابة، وقيل المدينة وهو قول بعض المالكية والشافعية، قيل وهو المروي عن بعض الصحابة‏.‏ ولعل هذا مخصوص بحياته صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة إلى المهاجرين من مكة، وقيل بالتسوية بينهما‏.‏ وهو قول مجهول لا منقول ولا معقول‏.‏

مطلب في تفضيل قبره المكرم صلى الله عليه وسلم

‏(‏قوله إلا إلخ‏)‏ قال في اللباب‏:‏ والخلاف فيما عدا موضع القبر المقدس، فما ضم أعضاءه الشريفة فهو أفضل بقاع الأرض بالإجماع‏.‏ ا هـ‏.‏ قال شارحه‏:‏ وكذا أي الخلاف في غير البيت‏:‏ فإن الكعبة أفضل من المدينة ما عدا الضريح الأقدس وكذا الضريح أفضل من المسجد الحرام‏.‏ وقد نقل القاضي عياض وغيره الإجماع على تفضيله حتى على الكعبة، وأن الخلاف فيما عداه‏.‏ ونقل عن ابن عقيل الحنبلي أن تلك البقعة أفضل من العرش، وقد وافقه السادة البكريون على ذلك‏.‏ وقد صرح التاج الفاكهي بتفضيل الأرض على السموات لحلوله صلى الله عليه وسلم بها، وحكاه بعضهم على الأكثرين لخلق الأنبياء منها ودفنهم فيها وقال النووي‏:‏ الجمهور على تفضيل السماء على الأرض، فينبغي أن يستثنى منها مواضع ضم أعضاء الأنبياء للجمع بين أقوال العلماء ‏(‏قوله مندوبة‏)‏ أي بإجماع المسلمين كما في اللباب، وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية الحنبلي من أنه يقول بالنهي عنها فقد قال بعض العلماء إنه لا أصل له، وإنما يقول بالنهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث‏.‏ أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كزيارة سائر القبور، ومع هذا فقد رد كلامه كثير من العلماء وللإمام السبكي فيه تأليف منيف‏.‏ قال في شرح اللباب‏:‏ وهل تستحب زيارة قبره صلى الله عليه وسلم للنساء؛ الصحيح نعم بلا كراهة بشروطها على ما صرح به بعض العلماء‏.‏ أما على الأصح من مذهبنا وهو قول الكرخي وغيره من أن الرخصة في زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعا فلا إشكال‏.‏ وأما على غيره فكذلك نقول بالاستحباب لإطلاق الأصحاب، والله أعلم بالصواب ‏(‏قوله بل قيل واجبة‏)‏ ذكره في شرح اللباب وقال كما بينته في ‏[‏الدرة المضيئة في الزيارة المصطفوية‏]‏ وذكره أيضا الخير الرملي في حاشية المنح عن ابن حجر وقال‏:‏ وانتصر له، نعم عبارة اللباب والفتح وشرح المختار أنها قريبة من الوجوب لمن له سعة‏.‏ وقد ذكر في الفتح ما ورد في فضل الزيارة وذكر كيفيتها وآدابها وأطال في ذلك، وكذا في شرح المختار واللباب فليراجع ذلك من أراده

‏(‏قوله ويبدأ إلخ‏)‏ قال في شرح اللباب‏:‏ وقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا كان الحج فرضا فالأحسن للحاج أن يبدأ بالحج ثم يثني بالزيارة، وإن بدأ بالزيارة جاز ا هـ‏.‏ وهو ظاهر إذ يجوز تقديم النفل على الفرض إذا لم يخش الفوت بالإجماع‏.‏ ا هـ‏.‏ ‏(‏قوله ما لم يمر به‏)‏ أي بالقبر المكرم أي ببلده، فإن مر بالمدينة كأهل الشام بدأ بالزيارة لا محالة لأن تركها مع قربها يعد من القساوة والشقاوة، وتكون الزيارة حينئذ بمنزلة الوسيلة وفي مرتبة السنة القبلية للصلاة شرح اللباب ‏(‏قوله ولينو معه إلخ‏)‏ قال ابن الهمام‏:‏ والأولى فيما يقع عند العبد الضعيف تجريد النية لزيارة قبره عليه الصلاة والسلام، ثم يحصل له إذا قدم زيارة المسجد أو يستمنح فضل الله تعالى في مرة أخرى ينويها فيها لأن في ذلك زيادة تعظيمه صلى الله عليه وسلم وإجلاله، ويوافقه ظاهر ما ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «من جاءني زائرا لا تحمله حاجة إلا زيارتي كان حقا علي أن أكون شفيعا له يوم القيامة»‏.‏ ا هـ‏.‏ ح‏.‏ ونقل الرحمتي عن العارف المنلا جامي أنه أفرز الزيارة عن الحج حتى لا يكون له مقصد غيرها في سفره ‏(‏قوله فقد أخبر إلخ‏)‏ أي بقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه، وصححه ابن عبد البر وقال إنه مذهب عامة أهل الأثر شرح اللباب، وقدمنا الكلام على المضاعفة المذكورة قبيل باب القران وفي الحديث المتفق عليه «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد‏:‏ المسجد الحرام، ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» والمعنى كما أفاده في الإحياء أنه لا تشد الرحال لمسجد من المساجد إلا هذه الثلاثة لما فيها من المضاعفة، بخلاف بقية المساجد فإنها متساوية في ذلك، فلا يرد أنه قد تشد الرحال لغير ذلك كصلة رحم وتعلم علم وزيارة المشاهد كقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الخليل عليه السلام وسائر الأئمة ‏(‏قوله وكذا بقية القرب‏)‏ أي كالصوم والاعتكاف والصدقة والذكر والقراءة‏.‏ ونقل الباقاني عن الطحاوي اختصاص هذه المضاعفة بالفرائض، وعن غيره النوافل كذلك‏.‏

مطلب في المجاورة بالمدينة المشرفة ومكة المكرمة

‏(‏قوله ولا تكره المجاورة بالمدينة إلخ‏)‏ وقيل تكره كمكة، وقيل إنها على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه وقدمناه قبيل القران واختار في اللباب أن المجاورة بالمدينة أفضل منها بمكة وأيده بوجوه، وبحث فيها شارحه القاري ترجيحا لما اختاره في الفتح حيث ذكر فضل المجاورة بمكة، ثم قال‏:‏ لكن الفائز بهذا مع السلامة أقل القليل، فلا يبنى الفقه باعتبارهم، ولا يذكر حالهم قيدا في الجواز لأن شأن النفوس الدعوى الكاذبة، وإنها لأكذب ما تكون إذا حلفت فكيف إذا ادعت‏.‏ وعلى هذا فيجب كون الجوار بالمدينة المشرفة كذلك، فإن تضاعف السيئات أو تعاظمها إن فقد فيها فمخافة السآمة وقلة الأدب المفضي إلى الإخلال بواجب التوقير والإجلال قائم ا هـ‏.‏ قال ح‏:‏ وهو وجيه، فكان ينبغي للشارح أن ينص على الكراهة ويترك التقيد بالوثوق أي اعتبارا للغالب من حال الناس لا سيما أهل هذا الزمان، والله المستعان‏.‏

خاتمة‏]‏ يستحب له إذا عزم على الرجوع إلى أهله أن يودع المسجد بصلاة، ويدعو بعدها بما أحب، وأن يأتي القبر الكريم فيسلم ويدعو ويسأل الله تعالى أن يوصله إلى أهله سالما، ويقول غير مودع يا رسول الله، ويجتهد في خروج الدمع فإنه من أمارات القبول‏:‏ وينبغي أن يتصدق بشيء على جيران النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف متباكيا متحسرا على مفارقة الحضرة النبوية كما في الفتح‏:‏ وفيه‏:‏ ومن سنن الرجوع أن يكبر على كل شرف من الأرض ويقول ‏"‏ آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده ‏"‏ وهذا متفق عليه عنه عليه الصلاة والسلام‏.‏ وإذا أشرف على بلده حرك دابته ويقول آيبون إلخ، ويرسل إلى أهله من يخبرهم ولا يبغتهم فإنه منهي عنه، وإذا دخلها بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين إن لم يكن وقت كراهة ثم يدخل منزله ويصلي فيه ركعتين ويحمد لله ويشكره على ما أولاه من إتمام العبادة والرجوع بالسلامة، ويديم حمده وشكره مدة حياته، ويجتهد في مجانبة ما يوجب الإحباط في باقي عمره وعلامة الحج المبرور أن يعود خيرا مما كان‏.‏ وهذا إتمام ما يسر الله تعالى لعبده الضعيف من ربع العبادات، أسأل الله رب العالمين ذا الجود العميم أن يحقق لي فيه الإخلاص، ويجعله نافعا إلى يوم القيامة إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وأن يسهل إكمال هذا الكتاب مع الإخلاص والنفع العميم لي ولعامة العباد في أكثر البلاد، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم‏.‏ نجز على يد أفقر الورى جامعه الحقير ‏"‏ محمد عابدين ‏"‏ غفر الله له ولوالديه والمسلمين آمين، والحمد لله رب العالمين جاء سنة 1242‏.‏